أولا : بالنسبة للسكران الذي يطلق زوجته وهو في حالة سكر :
اذا طلق الزوج زوجته وهو سكران فإن للعلماء في ذلك خلافاً هل يقع الطلاق في حال السكر أو لا يقع ؟
من العلماء قالوا لا يقع وقال بعض العلماء بل إن طلاق السكران لا يقع وهذا هو المروي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو أقيس لأن السكران لا يعي ما يقول ولا يدري ما يقول فكيف نلزمه بأمر لا يدري عنه,
والذي لا يعلم ما يقول وليس له قصد في الطلاق لا يصح طلاقه
وقال ابن عباس رضي الله عنهما ( طلاق السكران والمستكره ليس بجائز )) علقه البخاري بصيغة الجزم 0
ولم يؤاخذ النبي صلى الله عليه وسلم حمزة على قوله حين سكر وعقر ناقة علي وقال له ( وهل أنتم إلا عبيد لأبي ... ) مع أنه قول كفر لأنه استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم،فالصحيح أنه لا يقع
وقد قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ)(النساء: من الآية43) فدل هذا على أن السكران لا يعلم ما يقول فكيف نلزمه بشيء لا يعلمه .
والله أعلم
ثانيا : بالنسبة للطلاق في حالة الغضب
اذا كان في حالة غضب شديد لا يعي ما يقول ولا يتحكم في اقواله وتصرفاته فان الطلاق لا يقع في هذه الحالة
اما لو كان في حالة غضب ويعي ما يقول فان الطلاق يقع
والله اعلم
وبالنسبة للطلاق فى حالة الطهر
طلاق الحائض لا يقع في أصح قولي العلماء ، خلافاً لقول الجمهور . فجمهور العلماء يرون أنه يقع ، ولكن الصحيح من قولي العلماء الذي أفتى به بعض التابعين ، وأفتى به ابن عمر رضي الله عنهما ،
حديث ابن عمر، حيث طلق زوجته وهي حائض: فسأل عمر-رضي الله عنه- رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال: (مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء متفق عليه . وفي رواية: مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملاً .
وهذا دليل على أنها لا يحل له أن يطلقها وهي حائض، أو في طهر وطئ فيه، إلا إن تبين حملها.
قوله: (وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر، حيث طلق زوجته وهي حائض: فسأل عمر-رضي الله عنه- رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال: "مره فليراجعها... إلخ):
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وجمع من أهل العلم أن هذا الطلاق لا يقع ؛ لأنه خلاف شرع الله ، لأن شرع الله أن تطلق المرأة في حال الطهر من النفاس والحيض ، وفي حالٍ لم يكن جامعها الزوج فيها ، فهذا هو الطلاق الشرعي ، فإذا طلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه فإن هذا الطلاق بدعة ، ولا يقع على الصحيح من قولي العلماء ، لقول الله جل وعلا : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) الطلاق/1.
والمعنى : طاهرات من غير جماع ، هكذا قال أهل العلم في طلاقهن للعدة ، أن يَكُنَّ طاهرات من دون جماع ، أو حوامل . هذا هو الطلاق للعدة
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" : " الطلاق البدعي أنواع منها : أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه ، والصحيح في هذا أنه لا يقع "
وعليه فان الطلاق صدر حال الحيض فإنه لا يقع ولا يعتد به
والله اعلم واحكم
اذا طلق الزوج زوجته وهو سكران فإن للعلماء في ذلك خلافاً هل يقع الطلاق في حال السكر أو لا يقع ؟
من العلماء قالوا لا يقع وقال بعض العلماء بل إن طلاق السكران لا يقع وهذا هو المروي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو أقيس لأن السكران لا يعي ما يقول ولا يدري ما يقول فكيف نلزمه بأمر لا يدري عنه,
والذي لا يعلم ما يقول وليس له قصد في الطلاق لا يصح طلاقه
وقال ابن عباس رضي الله عنهما ( طلاق السكران والمستكره ليس بجائز )) علقه البخاري بصيغة الجزم 0
ولم يؤاخذ النبي صلى الله عليه وسلم حمزة على قوله حين سكر وعقر ناقة علي وقال له ( وهل أنتم إلا عبيد لأبي ... ) مع أنه قول كفر لأنه استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم،فالصحيح أنه لا يقع
وقد قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ)(النساء: من الآية43) فدل هذا على أن السكران لا يعلم ما يقول فكيف نلزمه بشيء لا يعلمه .
والله أعلم
ثانيا : بالنسبة للطلاق في حالة الغضب
اذا كان في حالة غضب شديد لا يعي ما يقول ولا يتحكم في اقواله وتصرفاته فان الطلاق لا يقع في هذه الحالة
اما لو كان في حالة غضب ويعي ما يقول فان الطلاق يقع
والله اعلم
وبالنسبة للطلاق فى حالة الطهر
طلاق الحائض لا يقع في أصح قولي العلماء ، خلافاً لقول الجمهور . فجمهور العلماء يرون أنه يقع ، ولكن الصحيح من قولي العلماء الذي أفتى به بعض التابعين ، وأفتى به ابن عمر رضي الله عنهما ،
حديث ابن عمر، حيث طلق زوجته وهي حائض: فسأل عمر-رضي الله عنه- رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال: (مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء متفق عليه . وفي رواية: مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملاً .
وهذا دليل على أنها لا يحل له أن يطلقها وهي حائض، أو في طهر وطئ فيه، إلا إن تبين حملها.
قوله: (وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر، حيث طلق زوجته وهي حائض: فسأل عمر-رضي الله عنه- رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال: "مره فليراجعها... إلخ):
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وجمع من أهل العلم أن هذا الطلاق لا يقع ؛ لأنه خلاف شرع الله ، لأن شرع الله أن تطلق المرأة في حال الطهر من النفاس والحيض ، وفي حالٍ لم يكن جامعها الزوج فيها ، فهذا هو الطلاق الشرعي ، فإذا طلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه فإن هذا الطلاق بدعة ، ولا يقع على الصحيح من قولي العلماء ، لقول الله جل وعلا : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) الطلاق/1.
والمعنى : طاهرات من غير جماع ، هكذا قال أهل العلم في طلاقهن للعدة ، أن يَكُنَّ طاهرات من دون جماع ، أو حوامل . هذا هو الطلاق للعدة
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" : " الطلاق البدعي أنواع منها : أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه ، والصحيح في هذا أنه لا يقع "
وعليه فان الطلاق صدر حال الحيض فإنه لا يقع ولا يعتد به
والله اعلم واحكم
الإثنين مارس 10, 2014 6:15 am من طرف ام مريم
» عند موتك ........
الإثنين مارس 10, 2014 2:27 am من طرف ام مريم
» السيسى يلتقى رئيس شركة " أربتك " الإماراتية ويطلق حملة "من أجل شباب مصر" .
الأحد مارس 09, 2014 12:08 pm من طرف ام مريم
» لجنة الانتخابات الرئاسية تبحث مع "التنمية الإدارية" الإعداد للانتخابات
الأحد مارس 09, 2014 12:04 pm من طرف ام مريم
» وزارة التعليم: انتظام الدراسة بمعظم مدارس الجمهورية
الأحد مارس 09, 2014 12:02 pm من طرف ام مريم
» الشاشة الزرقة
الإثنين فبراير 03, 2014 12:39 pm من طرف Spider-Man
» كهف أهل الكهف
الجمعة يناير 31, 2014 8:08 am من طرف ام مريم
» لانجيرى للبيع باسعار هايلة
الجمعة أكتوبر 18, 2013 12:01 am من طرف ام مريم
» ريمستريو....
الأحد مايو 26, 2013 12:35 am من طرف ام مريم